فصل: رضع طفل من امرأة وهي نائمة ولا تدري عن كيفية الرضاع

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء «المجموعة الرابعة» ***


هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها‏؟‏

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏19329‏)‏

س3‏:‏ هل يجوز للمرأة أن ترضع أخاها‏؟‏

ج3‏:‏ يجوز للمرأة أن ترضع أخاها الصغير إذا احتاج إلى ذلك، ويكون ابنا لها من الرضاعة إذا أرضعته خمس رضعات أو أكثر حال كونه في الحولين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح الفوزان

إذا رضع من إحدى زوجتي الرجل هل تحرم عليه الثانية‏؟‏

السؤال الثاني من الفتوى رقم ‏(‏5364‏)‏

س2‏:‏ تزوجت زوجة ثانية وزوجتي الأولى أرضعت ولدا من أقاربنا، فهل الزوجة الأخيرة يكون الولد الذي رضع من زوجتي الأولى محرما لها أم لا‏؟‏

ج2‏:‏ إذا رضع الطفل خمس رضعات فأكثر في الحولين من لبن الزوجة الأولى صار زوجها أبا للطفل من الرضاعة، ويكون محرما للزوجة الثانية؛ لأنه ابن زوجها من الرضاعة، قال تعالى‏:‏ سورة النور الآية 31 ‏{‏وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ‏}‏ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي فيمص منه لبنا فإن تركه للنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد فمص لبنا فاثنتان وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رضع من امرأة وبعد عامين رضعت طفلة منها هل تحل له‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8058‏)‏

س‏:‏ عزمت إن شاء الله على زواج ابني من ابنة خالته، وقد رضعت من خالتها وهو أيضا رضع من نفس المرأة التي رضعت منها قبل بعامين، غير أنه لم يرضع من والدة الفتاة والفتاة لم ترضع من والدته، متوقف عقد النكاح إلى أن نستفسر من سماحتكم فأفتوني مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان رضاع كل من ابنك وابنة خالته المذكورين من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم على ابنك أن يتزوجها؛ لأنها صارت أخته من الرضاع، وإن كان رضاعهما أو رضاع أحدهما أقل من خمس أو كان بعد الحولين جاز له أن يتزوجها، قال الله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ وقال النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وقالت عائشة رضي الله عنها‏:‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا اعتبر رضعة ثانية، وهكذا‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رضع من جدته ثم رضعت منها طفلة بعد أن تزوجت بغير جده

الفتوى رقم ‏(‏1045‏)‏

س‏:‏ سبق أن رضعت جدتي وهي متزوجة من جدي أبي أمي، وبعد وفاة جدي تزوجت جدتي برجل وأرضعت امرأة وهي بذمة هذا الرجل، وهذه المرأة التي رضعت جدتي أرضعت ابنة عمي وتردد العلماء بتفسير ذلك الرضاع، وأنا أطلب من الله ثم من فضيلتكم بإجابتي على سؤالي هذا، هل ابنة عمي تصح لي زوجة وهي راضعة من المرأة التي رضعت من جدتي أم والدتي‏؟‏ علما بأنها لم تكن بذمة الرجل الذي حينما رضعتها هي بذمته‏.‏ أفيدوني جزاكم الله خير الجزاء‏.‏

ج‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم هو خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا يصل إلى جوفه ثم يتركه فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا، فإذا كان رضاعك من جدتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع المرأة التي تريد الزواج بابنتها من جدتك كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين ورضاع البنت التي تريد الزواج بها كذلك خمس رضعات فأكثر في الحولين حرم عليك التزوج بها؛ لكونها تصبح بهذا الرضاع ابنة أختك من الرضاع، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وقال عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق عليه، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإن كان رضاع أحد منكم أقل من ذلك أو في- غير الحولين جاز لك التزوج بها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

تزوج امرأة ثم طلقها وتزوجت رجلا آخر ثم أرضعت بنتا فتزوج هذه البنت

الفتوى رقم ‏(‏8526‏)‏

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد‏:‏ فقد اطلعت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء‏.‏ على ما ورد إلى سماحة الرئيس العام من المستفتي رئيس محكمة الفجرة الشرعية وتوابعها، المقيد بإدارة البحوث برقم ‏(‏856‏)‏ وتاريخ / 1405هـ وقد سأل المستفتي عما يلي‏:‏‏.‏ نشفع لسماحتكم الطلب المقدم من أحد الإخوة في دولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 15/ 11/ 1984 المقيد لدينا برقم ‏(‏196‏)‏ في / 1405 هـ، المتضمن من سؤاله عن رجل تزوج امرأة أرضعتها عمتها مطلقته وأم بعض أولاده، أرضعتها مدة شهر من لبن غيره، ولا زالت المرأة التي رضعت من عمتها في عصمته وله منها سبعة أولاد‏.‏

نأمل من سماحتكم بعد الاطلاع إصدار الفتوى الشرعية للسؤال المذكور وتوجيه السائل بما ترونه مناسبا ومحققا للمصلحة‏.‏ جزاكم الله خيرا وبارك فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وأن رضاع المرأة من مطلقته خمس رضعات فأكثر في الحولين فإنها لا تحل؛ لأنها ربيبته، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ‏}‏ وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2503‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3300‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاعة ما يحرم من الولادة وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه ثم عاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين فلا أثر له على النكاح وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رضع أخوه من امرأة فهل تحرم عليه أم على أخيه فقط‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏8461‏)‏

س‏:‏ أنا ‏(‏م‏.‏ س‏.‏ س‏)‏ يماني الجنسية، ولي أخ أصغر مني سنا، وأريد الزواج من بنت عمي، حيث أخي الأصغر قد رضع من بنت عمي التي أريد الزواج منها، هل تحرم على أخي وعلي في الزواج أم تحرم على أخي الأصغر مني فقط‏؟‏ أفيدونا بهذه المشكلة وجزاكم الله عنا خيرا‏.‏

ج‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه، فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، وهكذا فإذا كان رضاع أخيك من المرأة المذكورة خمس رضعات في الحولين فأكثر على ما وصف حرم عليه التزوج بها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ الآية وقال‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏‏.‏

وقال صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب متفق على صحته، وثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، وإن كان رضاعته منها أقل أو في غير الحولين جاز له التزوج بها‏.‏ أما أنت فيجوز لك التزوج بها قل رضاع أخيك منها أو كثر‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

رضع من جدته لأمه ثم يريد أن يتزوج بنت خاله

الفتوى رقم ‏(‏862‏)‏

س1‏:‏ توفيت والدة عن ولدها وهي في النفاس، فاحتضنته جدته لأمه، وهي كبيرة السن ولم تلد ولم تكن مرضعة، فأدرها الله عليه، وأرضعته حولين، فهل يحق لهذا الولد أن يتزوج بنت خاله لجدته وأخيه من الرضاع الموضح أعلاه‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فهذا الولد أخ لخاله من الرضاع، وعم لبنت خاله من الرضاع، فيحرم عليه الزواج بها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏

س2‏:‏ رجل تزوج امرأة وأنجب منها طفلا وأرضعت معه طفلا آخر وتوفيت الزوجة وتزوج بأخرى فهل يجوز لزوجته الأخرى أن تسلم وتكشف للولد الذي أرضعته الزوجة السابقة‏؟‏

ج2‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر من الرضاع فالطفل الذي رضع من زوجة الرجل مع ولده يعتبر ابنا لهذا الزوج من الرضاع إذا كان الرضاع خمس رضعات فأكثر في الحولين، وبذلك يكون محرما لكل امرأة تزوجها هذا الرجل قبل من أرضعته أو بعدها، ويحل له منها ما يحل لمحارمها من الكشف والخلوة والسفر بها ونحو ذلك‏.‏

س3‏:‏ رضعت امرأة من عدة نساء في طفولتها وبعد كبرها تزوجت، فهل يجوز لزوجها أن يسلم على أمهات زوجته من الرضاع‏؟‏

ج3‏:‏ إذا كان رضاع هذه المرأة في صغرها خمس رضعات فأكثر في الحولين من كل واحدة من هؤلاء النساء حل لزوجها من هؤلاء النساء ما يحل للرجل من محارمه من كشف وخلوة وسفر بها ونحو ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

أخوه من الرضاعة هل يتزوج بنت أخته من الرضاع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13096‏)‏

س‏:‏ إذا كان فيه اثنان أخوان من الرضاعة فهل يحل أن يتزوج الرجل من ابنة أخته من الرضاعة، وإن كانوا رجالا هل يحل له أن يتزوج من ابنة أخيه من الرضاعة أو يحرم بينهم الزواج في هذه الحالة‏.‏

ج‏:‏ الرضاع المحرم ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، فإذا كان رضاع الأخوان كذلك فهما أخوان من الرضاعة، وأولاد كل منهما أولاد أخيه من الرضاعة، سواء كان اللبن من الأب والأم معا أم من الأم فقط أو الأب فقط، ولا يحل لأحدهما الزواج من بنات الآخر؛ لأنهن بنات أخيه من الرضاعة، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ‏}‏ وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك‏.‏ علما أن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا، فإن تركه وعاد ومص لبنا فرضعة ثانية وهكذا، وإن كانت الرضاعة أقل من خمس أو بعد الحولين فلا تحريم، وجاز الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إذا رضعت البنت من أخته هل يعتبر خالا لها ومحرما‏؟‏

السؤال الثاني والثالث والرابع من الفتوى رقم ‏(‏2‏)‏

س2‏:‏ أختي من أمي أرضعت بنتا فهل أكون خالا لها ومحرما‏؟‏

ج2‏:‏ إن كانت هذه البنت رضعت من أختك خمس رضعات في الحولين فهي ابنة لأختك من الرضاع، وأنت خال لها من الرضاع، والرضعة هي‏:‏ أن يمتص الطفل اللبن من الثدي ثم يطلقه لتنفس أو انتقال إلى ثدي آخر، ونحو ذلك، فهذه رضعة وهكذا، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ عشر رضعات معلومات يحرمن، ثم نسخن بـ‏:‏ خمس معلومات، فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن فيما يقرأ من القرآن رواه مسلم، ولقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2503‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3300‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة أخرجه الجماعة، وتحرم الخمس إذا كانت في الحولين؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ ولقوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1152‏)‏‏.‏ لا يحرم من الرضاعة إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام أخرجه الترمذي وقال‏:‏ حديث حسن صحيح‏.‏

س3‏:‏ تزوجت امرأة بزوج وأرضعت بنتا من لبنه، ثم طلقت وتزوجت بآخر ثم بآخر ثم بآخر فهل تكون البنت ربيبة للأزواج الآخرين أم لا‏؟‏

ج3‏:‏ إن كان الرضاع كما وصف في الجواب الذي قبل هذا فإنها تكون ربيبة لكل زوج دخل بأمها؛ لعموم قوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ‏}‏ وذكر الحجور لا مفهوم له‏.‏‏.‏

س4‏:‏ أم زوجتي من الرضاع هل أنا محرم لها‏؟‏

ج4‏:‏ إذا كان الرضاع الذي رضعته زوجتك من هذه المرأة مستوفيا شروطه كما سبق تفصيله في الجواب الأول فأنت محرم لها؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ وسواء دخلت بهذه الزوجة بعد العقد لك عليها أو لم تدخل بها لعموم هذه الآية‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

هل يأخذ أخت زوجته من الرضاع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏1471‏)‏

س‏:‏ عندي زوجة ولها أخت من الرضاع، توفي زوجها وعندها منه خمسة أنفار قصر أيتام، وأريد أن أتزوجها من أجل ولاية الأيتام، ونفقتهم وكسوتهم فهل يجوز لي أخذها أو لا‏؟‏

ج‏:‏ إذا ثبت أن هذه المرأة أخت لزوجتك من الرضاع فلا يجوز لك أن تجمع بينها وبين زوجتك في الزواج؛ لقوله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ‏}‏ ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب‏.‏ أما أولادها الأيتام فإذا استطعت أن تتولاهم وتحسن إليهم دون أن تتزوج أمهم ودون أن تخلو بها فأحسن إليهم رجاء المثوبة من الله، وإلا فارفع أمرهم لولي الأمر ليتولى شؤونهم‏.‏ بما يراه من إعانتهم من الضمان أو إدخالهم دور الأيتام أو غير ذلك‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

إخوانه رضعوا مع أخواله هل يتزوج من إحدى بنات أخواله‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏4728‏)‏

س‏:‏ أرغب في الزواج من ابنة خالي الأكبر وهو في سن والدتي تقريبا، قد حصل الرضاع بين إخواني الكبار وأخوالي المقاربين لسنهم تقريبا من أمي وجدتي، أما أنا فلم أرضع من غير أمي وابنة خالي، كذلك لم ترضع من سوى أمها، يقولون بأني أصبحت عمها بحكم الرضاع الذي حصل بين إخواني وأخوالي، ففل أنا عمها أم تحل لي زوجة‏؟‏

ج1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكرت من رضاع أخوالك من أمك وجدتك مع إخوانك الكبار فإن كان رضاعهم من أمك أو جدتك خمس رضعات فأكثر في الحولين لم يجز لك أن تتزوج أي بنت من بنات أخوالك؛ لأنك عمهن من الرضاع، وإذا كان الرضاع أقل من ذلك أو كان بعد الحولين جاز لك أن تتزوج من بنات من كان رضاعه منهم أقل من خمس رضعات أو كان بعد الحولين، قال الله تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى أن قال سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وقال سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري الشهادات ‏(‏2502‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1447‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3306‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1938‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/275‏)‏‏.‏ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وثبت عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، علما بأن الطفل إذا امتص لبنا من الثدي ولو قليلا ثم تركه اعتبر هذا رضعة، فإذا عاد إليه فامتص منه لبنا ولو قليلا ثم تركه اعتبر رضعة ثانية، وهكذا‏.‏

أما ابنة خالك المذكورة في السؤال فلا تحرم عليك؛ لأنها لم ترضع من أمك ولا من جدتك، وأنت لم ترضع من أمها ولا من جدتها، حسبما ذكرت في السؤال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

إخوانه رضعوا من زوجة خاله وأولاد خاله رضعوا من أمه إلا بنتا ويريد الزواج بها

الفتوى رقم ‏(‏13613‏)‏

س‏:‏ أنا شاب وأرغب الزواج من قريبة لي، وهي ابنة خالي، فأنا لدي أخوان رضعوا من أم البنت التي هي زوجة خالي، ونحن أسرة نتكون من 7 أشخاص، واحد منهم متوفى والأسرة التي أرغب الزواج لديهم يتكونون من 11 شخصا إخوان، فأمي أنا أرضعت من هؤلاء الأشخاص 4 أشخاص منهم واحد متوفى وزوجة خالي أي‏:‏ البنت أرضعت من إخواني 2 من إخواني، وأفيدكم علما أن البنت التي أرغب الزواج منها لم ترضعها أمي وأنا زوجة خالي أي‏:‏ أم البنت لم ترضعني أنا أيضا‏.‏ وأفيدكم علما أن رضاعة والدتي لأولاد خالي لم تتجاوز هاتين وزوجة خالي أي أم البنت لم ترضع إخواني المذكورين أعلاه إلا رضعتين فقط‏.‏ أرجو إفتائي جزاك الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة خالك ولا أثر لرضاعة إخوانك من زوجة خالك ولا لرضاعة إخوان البنت من أمك على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين

الفتوى رقم ‏(‏15712‏)‏

س‏:‏ رجل له بنون وبنات، رضع شخص مع كبير أبناء هذا الرجل، ورضعت أمي مع ابنه الأوسط، ورضع شخص ثالث من أسرة ثالثة مع ابنته الصغرى، فما هي علاقة أمي بهذين الشخصين، وهل أمي أخت لجميع أبناء هذا الرجل الذي رضعت من امرأته سواء أبناءه منها أو من غيرها، وإذا اجتمع رضيعان على ثدي امرأة في وقتين منفصلين قد يكون بينهما عشر سنين فهل إذا كان الاثنان أخوين من الرضاعة يحل لكل واحد منهما الزواج من أخت الآخر‏؟‏ حيث ليس بينهما قرابة إلا هذا الرضاع‏.‏

ج‏:‏ إذا رضع أشخاص من امرأة واحدة أو من زوجات شخص واحد، كل واحد رضع خمس رضعات في الحولين فقد صاروا إخوة من الرضاع، سواء رضعوا في وقت متقارب أو متباعد، كل واحد عم لأولاد الآخر من الرضاعة، ويكونون محارم بعضهم لبعض، ولا يجوز زواج بعضهم من بعض، ويجوز لأحدهم أن يتزوج أخت الآخر التي لم ترضع معهم‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

أخته من الأم متزوجة من أخيه من الأب

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏12018‏)‏

س1‏:‏ أبي تزوج من امرأة في أول شبابه، وأنجب منها أولادا وبنات، وكان أصغرهم عندما ولدته أمه- أي‏:‏ زوجة أبي الأولى- مرضت فأخذنه نساء من جماعتها من بينهن امرأة أرضعته حتى كبر، أو بالأحرى أكثر من خمس رضعات، وأثناء مرض والدته تزوج أبي بأمي أنا وأنجب منها أنا وإخوتي وأخواتي، وبعد فترة من مرض زوجة أبي الأولى توفيت هي وأصبح ابنها الأصغر مع أبي، فما حكم زواج أبناء النساء اللاتي أرضعنه وبالأخص التي أرضعته حتى كبر من أخواتي من أمي أنا، أي‏:‏ أخوات الابن المرضع من أبيه الذي هو أبي، وليس هن أخواته من أمه، بل أخواتي أنا من أبي وأمي‏.‏ أرجو توضيح الحكم‏.‏ وما الحكم إذا كانت إحداهن متزوجة بأحد أبناء تلك المرأة‏؟‏ أرجو توضيح ذلك يا فضيلة الشيخ‏.‏

ج1‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لإحدى أخواتك الشقيقات الزواج من أحد أبناء المرأة التي أرضعت أخاك من الأب، ولا أثر لرضاعته على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضع من أمه وله أخوات هل يصح له الزواج من إحداهن‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏12246‏)‏

س‏:‏ كانت والدتي حفظها الله قد أرضعت شخص مع إحدى أخواتي أكبر مني، وبعد ذلك كان المذكور له أخوات بعد ميلاده، هل يجوز لي أن أتزوج من إحداهن‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج بإحداهن، ولا علاقة لك بهذا الرضاع‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضع أخوه مع والد فتاة هل يصح له الزواج من هذه الفتاة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏11943‏)‏

س‏:‏ هل يجوز لشاب أن يتزوج من فتاة رضع أخوه الكبير مع والد الفتاة‏؟‏ نرجو إذا كان يجوز له الزواج من تلك الفتاة الإجابة خطية‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز للشاب المذكور الزواج من الفتاة، ولا أثر لرضاع أخيه مع والد البنت على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

رضعت معه بنت ولها أخت أصغر منها رضع معها أخوه الأصغر هل يحق له أخذ أخت أخته من الرضاع‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏13630‏)‏

س‏:‏ تقدمت إلى إحدى الفتيات للزواج منها، ولكن هذه الفتاة لها أكبر منها رضعت معي أنا، فهي أختي من الرضاعة من أمي، وأخي الأصغر رضع مع البنت التي أردت منها الزواج، فهو أخ لهذه الفتاة التي تقدمت بعد الرضاعة من أم هذه الفتاة‏.‏ والسؤال‏:‏ هل يجوز لي الزواج من هذه الفتاة الصغرى التي رضع معها أخي الأصغر من حليب أمها، وأختها الكبرى رضعت معي أنا من حليب أمي‏؟‏ أفيدونا مأجورين‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من الفتاة الصغيرة، ولا أثر لرضاعة أختها من أمك ولا لرضاعة أخيك الأصغر من أمها على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يرغب الزواج من بنت عمته وقد رضع أخوها من أمه

الفتوى رقم ‏(‏13604‏)‏

س‏:‏ عمتي زوجة شقيق والدي، أرضعت أخي الأصغر ورضع ابن عمتي هذه وهو أكبر مني من والدتي، وعمتي المذكورة لها بنت أكبر منا جميعا، ولم ترضع من والدتي، فهل يجوز لي أن أتزوج بابنة بنت عمتي المذكورة‏؟‏ أرجو الإفادة برسالة موثقة من لديكم ولكم خالص الشكر والتقدير‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز لك الزواج من ابنة بنت عمتك، ولا أثر لرضاعة أخيك الأصغر من زوجته ولا لرضاعة ابن عمك من أمك على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

يريد الزواج من بنت عمته التي رضع أخوها مع أخته

الفتوى رقم ‏(‏13573‏)‏

س‏:‏ حيث إنني أرغب في الابتعاد عن الشبهات وقصتي كما يلي‏:‏

أولا‏:‏ أنا شاب أرغب في الزواج من ابنة عمتي أخت والدي‏.‏

ثانيا‏:‏ ابن عمتي رضيع مع أختي من الأم والأب، علما أن أختي متوفاة‏.‏

والسؤال‏:‏ هل يمكن لي الزواج من بنت عمتي‏؟‏ علما أن ابن عمتي متزوج من أسرة غير أسرتي، أرجو الإفادة وفقكم الله لما يحبه ويرضاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر جاز زواجك من ابنة عمتك ولا أثر لرضاعة أخيها من أمك على هذا الزواج‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

له بنت يرغب تزويجها وفي صغرها كانت تختلط مع الخاطب وإخوته ويخشى أن تكون رضعت من أمه

الفتوى رقم ‏(‏213‏)‏

س‏:‏ عنده بنت بلغت سن الزواج، وخطبها شاب، إلا أن هذه البنت حينما كانت صغيرة كانت تختلط بإخوان هذا الشاب، وكنت أعتقد أن أم هذا الشاب قد أرضعتها، وحينما سئلت ترددت في بادئ الآمر حيث إنها لا تتذكر شيئا من الرضاع، وأخيرا جزمت بنفي إرضاعها، ويسأل عن صحة تزويجه البنت على هذا الشاب والحال ما ذكر‏.‏

ج‏:‏ الأصل عدم الرضاع ولا ينتقل الأمر عن أصله إلا بثبوت ما يعتبر ناقلا شرعا، لي ليس لدى السائل حسبما ذكره في استفتائه ما ينقل عن هذا الأصل؛ لأنه لم يذكر مستندا شرعيا لاعتقاده، وما ذكره أنها كانت وقت سن رضاعها مختلطة بإخوانه في بيتهم لا يكفي في نقل الأمر عن أصله ما لم يثبت الرضاع ثبوتا شرعيا، وعليه فإذا لم يثبت أن البنت رضعت من لبن الوالد من إحدى نسائه رضاعا محرما ولا أن الولد رضع من لبن أبي البنت من إحدى نسائه ولم تجمعهما امرأة أخرى في رضاع محرم فيجوز زواج البنت بهذا الشاب، ولا أثر على صحته من كونها وقت رضاعها مختلطة بإخوانه في بيته‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

تقدم لخطبة أخته فاعترض يخشى أن يكون بينهما رضاع فاصطلحوا على أن يسحب اعتراضه مقابل مبلغ من المال

الفتوى رقم ‏(‏727‏)‏

س‏:‏ إن مانعا تقدم خاطبا أخته زرعة، وأنه عارض في ذلك خشية أن يكون بينهما تراضع، ثم إنه اصطلح معهم على ترك المعارضة بمبلغ من المال، ويسأل الآن هل في ذلك ما يخل بدينه‏؟‏

ج‏:‏ إذا لم يكن المستفتي يعلم علم يقين أو غلبة ظن بتراضع بين أخته وبين من تقدم بخطبتها وإنما يخشى أن يكون منهما تراضع فمعارضته ذلك الزواج في غير محله؛ لأن الأصل انتفاء الرضاع، ولا يعارض الأصل إلا بما يرفعه شرعا، ولم يذكر السائل ما يرفعه، وتخوفه أن يكون هناك تراضع بينهما لا ينقل الأصل عما هو عليه‏.‏

وأما أخذه منهم دراهم في مقابلة امتناعه عن المعارضة فهو من أكل المال بالباطل، فلا يحل له أخذه منهم إلا بطيبة من خواطرهم، وبشرط أن لا يكون في مقابلة ما ذكر؛ لأن المعارضة في مثل هذا إما أن تكون وجيهة فيحرم السكوت عليها والامتناع عنها، وكذا المعارضة على ذلك، أو تكون باطلة فلا يجوز التمسك بها ولا أخذ المعاوضة على تركها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

خطب بنت ابن عمه فاعترضت والدتها وتدعي أنها أرضعته ثم شككت في الرضاع

الفتوى رقم ‏(‏814‏)‏

س‏:‏ تقدم لخطبة بنت ولد عمه، وأن والدها رضي، وأما أمها فقد امتنعت بدعوى أنها سبق أن أرضعته وأنه حينما أعيد عليها الكلام شككت في ذلك ثم قالت لا أدري، ويذكر أنه جرى عقد زواجه ببنت ابن عمه، ويسأل عن صحة ذلك والحال ما ذكره‏.‏

ج‏:‏ لا تنتشر الحرمة بالرضاع إلا بأمور‏:‏

أحدها‏:‏ ثبوته، فإذا كان ثم شك في حصوله في الجملة فلا يعتبر، إذ الأصل عدم الرضاع، ولا يجوز العدول عن الأصل إلا بما يرفعه شرعا، والشك لا يرفع اليقين‏.‏

الثاني‏:‏ أن يبلغ خمس رضعات فأكثر‏.‏

الثالث‏:‏ أن يكون في الحولين‏.‏

وحيث جاء في السؤال‏:‏ أن أم البنت ذكرت أنها أرضت السائل ثم عادت فذكرت أنها مترددة في ذلك وشاكة في حصوله، وأن أم الولد تنفي الرضاع مطلقا، فإذا لم يوجد من يخبر عن الرضاع بيقين فقول والدة البنت أنها أرضعت السائل وقولها مرة أخرى أنها غير جازمة وغير متيقنة ذلك بل هي مترددة وشاكة في حصول الرضاعة منها- قولها هذا لا أثر له على صحة عقد زواج السائل ببنت ولد عمه‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

رضع طفل من امرأة وهي نائمة ولا تدري عن كيفية الرضاع

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏5831‏)‏

س 3‏:‏ إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من بنات تلك المرأة أم لا‏؟‏

ج 3‏:‏ نعم يجوز لهذا الولد أن يتزوج أي بنت من بنات هذه المرأة إلا إذا علمت أنه رضع منها خمس مرات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏6339‏)‏

س 3‏:‏ إذا كان هناك امرأة أرضعت طفلا لغيرها وهي نائمة، فلما تيقظت وجدت الطفل في حضنها وقد مسك ثديها، ولا تعلم ماذا رضع منها، هل يحل له الزواج من أبناء تلك المرأة أم لا‏؟‏

ج 3‏:‏ إن كانت رضاعة الطفل من المرأة خمس رضعات فأكثر في الحولين فلا يجوز له نكاح بناتها، قال تعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقال تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة، وثبت من حديث عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏، ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، علما بأن الرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ثم يمص منه لبنا فإن تركه لتنفس أو انتقال فرضعة، فإن عاد ثم مص لبنا فرضعة ثانية، وهكذا، وإن كان الرضاع أقل من خمس أو بعد الحولين أو شك في عدد الرضاع، هل هو خمس أو أقل‏؟‏ فلا تحريم، ويجوز النكاح‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

الشك في ثبوت الرضاع

الفتوى رقم ‏(‏3962‏)‏

س‏:‏ إن لي ابنة خالة، وأريد الزواج منها، ولكن المشكلة أن فيه شكا في رضاع بيني وبينها من جدتي أم أمي وأمها، ولكن هذه الجدة ليست متأكدة من هذا الرضاع، وسألناها وتقول‏:‏ ما أدري لقد نسيت، وإذا كان رضعت مني هذه البنت فذاك الوقت تقول‏:‏ إن ما فيه حليب، هذا قول الجدة، أرجو من فضيلتكم أن تجدوا لي الحل المناسب هل يجوز الزواج منها أم لا على حسب ما ورد من كلام الجدة‏؟‏

ج‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر فلك أن تتزوج بنت خالتك المذكورة؛ لأن الرضاع المشكوك فيه لا تأثير له، وإنما ينتشر التحريم بالرضاع المعلوم إذا كان خمس رضعات أو أكثر في الحولين، فإذا لم يكن معلوما فالأصل الجواز‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

عدم التأكد من فترة الرضاعة

الفتوى رقم ‏(‏6121‏)‏

س‏:‏ إن عمتي أخت والدي تزعم أنها أرضعتني وتفيد أن والدتي كانت مريضة بقرصة ساق، وأخذتني عمتي أخت والدي بصفة إنقاذ لحياتي، وأخيرا تقول إنها غير متأكدة من فترة الرضاعة، هي رضعة واحدة أو لمدة ساعة زمنية، وتقول عمتي‏:‏ إن بناتها يحرمن علي، أفتونا جزاكم الله خيرا‏.‏

ج‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم هو‏:‏ ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة الواحدة هي أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا، ثم يتركه فإن عاد إليه ومص منه لبنا اعتبرت ثانية، وهكذا‏.‏

فإذا ثبت أنك رضعت من عمتك المذكورة خمس رضعات فأكثر في الحولين على ما وصف- حرم عليك التزوج بأي واحدة من بناتها؛ لأنك برضاعك هذا تصبح أخا لهن من الرضاعة، لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ‏}‏ وقوله سبحانه‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما أنزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله والأمر على ذلك، وإن كان رضاعك أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين جاز لك التزوج بأي واحدة من بنات عمتك المذكورة، علما بأن الرضاع المشكوك فيه لا يحتسب‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل تعتبر إشاعة الرضاعة أم العبرة بالحقيقة

الفتوى رقم ‏(‏12610‏)‏

س‏:‏ تزوجت امرأة من أقاربي في شهر ربيع الأول 1385 هـ، وعندما تزوجت هذه المرأة كانت ترضع ابنة لها من رجل تزوجته قبلي، وكان عمر هذه الطفلة حوالي 24 شهرا، وكانت أخت زوجتي قد أنجبت مولودا بعد أن تزوجت أختها بحوالي الشهر، وبعد عدة سنين رزقت من زوجتي بنات، وعندما كبر ابن خالتهم تقدم لخطوبة إحدى بناتي ولم أمانع واستقبلته ومن معه، إلا أنه بعد أيام قليلة من أيام الخطوبة حصل إشاعات‏:‏

أن الولد رضع من خالته عندما كانت ترضع ابنتها من الرجل السابق، ولأجل ذلك استفسرت من زوجتي كثيرا وحلفتها على كتاب الله بأنه لم يحصل بينهما تراضع بين بنتها وبين ابن خالتها، وأنهم قد عاشوا سويا عند بيت خالهم‏.‏

ج‏:‏ إذا كان الأمر كما ذكر، وأن زوجتك لم ترضع ابن أختها، وأن ابنتك لم ترضع من خالتها المذكورة- جاز لابنتك الزواج من ابن خالتها، ولا عبرة بالإشاعات، وإنما العبرة بالحقيقة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

الفتوى رقم ‏(‏15746‏)‏

س‏:‏ والدي له زوجة ومنجبة له طفل، وبعد الزواج قيل لنا بأنها راضعة من أخت والدي من الأب، وقد ماتت أخت والدي التي ينسب بأن زوجته راضعة منها، ولا نعرف مقادير هذا الرضاع وصحة ذلك من عدمه؛ لأنه حصل دعاية بالرضاع، وحصل عندنا شك في هذا الزواج، ومن صحة رضاعها من عدمه، آمل إفادتي‏.‏

ج‏:‏ الأصل بقاء النكاح وصحته حتى تثبت الرضاعة المذكورة بشروطها، وهي‏:‏ أن تكون في الحولين كما قال صلى الله عليه وسلم‏:‏ سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1152‏)‏‏.‏ لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء وكان قبل الفطام رواه الترمذي وصححه، وأن تكون خمس رضعات معلومات، فعن عائشة رضي الله عنها أنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏، ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهن فيما يقرأ من القران، رواه مسلم وأبو داود والنسائي، وبدون ذلك فالأصل صحة النكاح، فلا يبقى عندكم شك ولا تردد‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ صالح الفوزان

عضو‏:‏ عبد العزيز آل الشيخ

عضو‏:‏ بكر أبو زيد

الشك في عدد الرضعات

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏3648‏)‏

س 1‏:‏ إذا رضع طفل أو طفلة من امرأة وشكت في عدد الرضاع، والمرضعة نفسها لم تتيقن عدده إلا أنها تقول‏:‏ لما أتي إليها بالرضيع وثدياها مليئان فرضع منهما حتى خفا، فما الحكم في ذلك، وهذه واقعة عين، يريدون أن يزوجوا الرضيعة برجل أخ للمرضعة من الرضاع، وما معنى قوله صلى الله عليه وسلم‏:‏ صحيح البخاري الإيمان ‏(‏52‏)‏، صحيح مسلم المساقاة ‏(‏1599‏)‏، سنن الترمذي البيوع ‏(‏1205‏)‏، سنن النسائي البيوع ‏(‏4453‏)‏، سنن أبو داود البيوع ‏(‏3329‏)‏، سنن ابن ماجه الفتن ‏(‏3984‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/270‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2531‏)‏‏.‏ فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه‏.‏‏.‏ إلخ الحديث، وقوله عليه السلام‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، وقوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي جاءه يسأله عن البر‏:‏ مسند أحمد بن حنبل ‏(‏4/227‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2533‏)‏‏.‏ جئت تسأل عن البر‏.‏‏.‏ إلخ‏)‏ الحديث، وقول بعض العلماء والفقهاء‏:‏ ‏(‏إذا شكت في عدد الرضاع وهو قد تزوج بها فهو دخل عليها بيقين ولا يخرج منه إلا بيقين، فإن لم يكن تزوج بها فالابتعاد منه أولى وأحوط؛ خروجا من الشك‏)‏ هل هذا الكلام وجيه وله مدخل في الشريعة أو لا‏؟‏ أعني به قول بعض العلماء أو الفقهاء‏.‏

ج 1‏:‏ الرضاع الذي يحصل به التحريم هو ما كان خمس رضعات فأكثر في الحولين، والرضعة هي‏:‏ أن يمسك الطفل الثدي ويمص منه لبنا ثم يتركه لتنفس أو نحوه، فإن عاد ومص منه لبنا اعتبرت رضعة ثانية، وهكذا، فإذا كان رضاع البنت المذكورة من المرأة المذكورة خمس رضعات فأكثر على ما وصفت فإنه لا يجوز لأخ المرضعة من الرضاع أن يتزوج هذه البنت؛ لأنه خالها من الرضاع، لقوله سبحانه وتعالى‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ‏}‏ إلى قوله‏:‏ سورة النساء الآية 23 ‏{‏وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ الْأُخْتِ‏}‏ وقوله‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏‏.‏ ولقوله عليه الصلاة والسلام‏:‏ صحيح البخاري فرض الخمس ‏(‏2938‏)‏، صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1444‏)‏، سنن الترمذي الرضاع ‏(‏1147‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3302‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2055‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1937‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏6/178‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1277‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2248‏)‏‏.‏ تحرم الرضاعة ما تحرم الولادة، ولما ثبت عن عائشة رضي الله عنها قالت‏:‏ صحيح مسلم الرضاع ‏(‏1452‏)‏، سنن النسائي النكاح ‏(‏3307‏)‏، سنن أبو داود النكاح ‏(‏2062‏)‏، سنن ابن ماجه النكاح ‏(‏1942‏)‏، موطأ مالك الرضاع ‏(‏1293‏)‏، سنن الدارمي النكاح ‏(‏2253‏)‏‏.‏ كان فيما نزل من القرآن‏:‏ ‏(‏عشر رضعات معلومات يحرمن‏)‏ ثم نسخن بـ‏:‏ ‏(‏خمس معلومات‏)‏ فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم والأمر على ذلك، أما إن كان رضاع البنت أقل من خمس رضعات أو بعد الحولين فإنه يجوز للرجل المذكور أن يتزوج البنت المذكورة، والمشكوك فيه من الرضاع كالمعدوم، وما ذكرته عن العلماء صحيح من أن ما دخل فيه بيقين لا يرفع بالشك، والأولى بالرجل المذكور ألا يتزوج البنت المذكورة من أجل الشبهة، وعملا بالأحاديث التي ذكرت في السؤال‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏4006‏)‏

س 1‏:‏ لي بنت خال، وأريد أن أتزوجها ولكن أمها تقول‏:‏

إنها قد رضعت من خالتي امرأة أبي مع أحد إخواني، ولكن ليس هناك من يثبت مقدار أو عدد الرضعات؛ لأن المرضعة قد توفيت وأم الراضعة مريضة في وقت الرضاعة، إلا أن الراضعة الآن تقول‏:‏ إنها تخبر خالتي المرضعة لها تقول لها‏:‏ لماذا يا بنتي لم تطاوعيني وقد أرضعتك من ثدي هذا حتى شبعتي أو رويتي‏؟‏

وليس هناك إلا هذا الكلام، أفيدوني جزاكم الله خيرا هل هذه البنت الراضعة تحرم علي أم لا‏؟‏

ج 1‏:‏ إذا كان الواقع كما ذكر من ثبوت الرضاع وعدم التمكن من معرفة عدده لوفاة المرضعة ومن قول الراضعة أن المرضعة تقول لها‏:‏ يا بنتي لماذا لا تطاوعيني وقد أرضعتك من ثديي هذا حتى شبعت أو رويت، فالأحوط لك في دينك ألا تتزوج هذه البنت خشية أن يكون رضاعها من زوجة أبيك قد بلغ خمس رضعات، ولما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال‏:‏ سنن الترمذي صفة القيامة والرقائق والورع ‏(‏2518‏)‏، سنن النسائي الأشربة ‏(‏5711‏)‏، مسند أحمد بن حنبل ‏(‏1/200‏)‏، سنن الدارمي البيوع ‏(‏2532‏)‏‏.‏ دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ومراعاة للخلاف بين العلماء فيما يوجب التحريم من عدد الرضعات‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

مص الرجل اللبن من ثدي زوجته

السؤال الثالث من الفتوى رقم ‏(‏2450‏)‏

س 3‏:‏ ورد لي سؤال من جانب رجل كان يمازح زوجته وهي في زمن الرضاع ومص في بعض ثديها لبن، هل تحل له بعد أم لا‏؟‏

ج 3‏:‏ لا تحرم عليه، لأن الرضاع المحرم ما كان في الحولين، وبلغ خمس رضعات معلومات، لقوله تعالى‏:‏ سورة البقرة الآية 233 ‏{‏وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ‏}‏ وقول النبي صلى الله عليه وسلم‏:‏ لا رضاع إلا في الحولين الدارقطني 4/ 174 وما جاء في معناه من الأحاديث‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن قعود

هل يقاس نقل الدم على الرضاعة‏؟‏

هل للدم حكم اللبن في نشر الحرمة‏؟‏

الفتوى رقم ‏(‏310‏)‏

س‏:‏ مضمونه‏:‏ أن زوجته مريضة، وأنها بحال اضطرت إلى إسعافها بدم، وأن المستشفى سحب منه دما لزوجته، ويسأل هل يؤثر ذلك على حياته الزوجية معها‏؟‏

ج‏:‏ لعل السائل وقع في نفسه قياس الدم على اللبن الناشر للحرمة، وهو قياس غير صحيح؛ لأمرين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن الدم ليس مغذيا كاللبن‏.‏

الثاني‏:‏ أن الذي تنتشر به الحرمة بموجب النص هو رضاع اللبن بشرطين‏:‏

أحدهما‏:‏ أن يبلغ الرضاع خمس رضعات فأكثر‏.‏

الثاني‏:‏ أن يكون في الحولين‏.‏

وعليه فإنه لا أثر لهذا الدم المسحوب منك لزوجتك على حياتك الزوجية معها‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن سليمان بن منيع

السؤال الأول من الفتوى رقم ‏(‏96‏)‏

س 1‏:‏ هل انتقال الدم من رجل إلى امرأة والعكس ينشر الحرمة كحرمة الرضاع بجامع التغذية في كل منهما أو لا‏؟‏

ج 1‏:‏ انتقال الدم من شخص لآخر لا يسمى رضاعا لغة ولا شرعا ولا عرفا؛ فلهذا لا يثبت له شيء من أحكام الرضاع من نشر الحرمة وثبوت المحرمية وغيرها، فإن قيل‏:‏ إن أصل اللبن من الدم فيعطى حكمه، قلنا‏:‏ لا نسلم بهذا؛ لأنه قد تغير بالاستحالة، وانقلب بقدرة الله من دم إلى لبن فاختص به الحكم دون أصله، وأيضا فالرضاع مما لا مجال للاجتهاد فيه؛ لأنه من المقدرات، فأشبه الأمر التعبدي، فلهذا لا يصح القياس عليه مما ذكرتم من وجود التغذية بالدم؛ ولأن الأصل فيه قبل الشرع أنه لا يترتب عليه شيء من الأحكام حتى ورد النص بذلك فتقتصر على ما ورد فيه النص، وهو الرضاع المستجمع للشروط بكونه لبنا من ثدي امرأة ثاب عن حمل، وقد استكمل خمس رضعات فأكثر في الحولين‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ إبراهيم بن محمد آل الشيخ

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

عضو‏:‏ عبد الله بن منيع

الفتوى رقم ‏(‏1507‏)‏

س‏:‏ إذا كان لشخص زوجة مريضة وفي حالة خطيرة وطلب لها نقل دم 500 سم عاجل جدا، فهل يجوز للزوج أن يعطي زوجته من دمه إنقاذا لحياتها، وهل صحيح أنها تحرم عليه كما يقول بعض الناس وتصبح أختا له بعد إعطائها من دمه‏؟‏

ج‏:‏ إذا كانت الزوجة مضطرة إلى نقل دم إليها من غيرها جاز أخذه ممن لا يضره وحقنها به، سواء كان ذلك من زوجها أو من غيره، ولا تأثير له في نشر الحرمة ولو كثر، وليس كالرضاع، ومن هذا يعلم جواز حقن الزوجة بدم من زوجها، وأنها لا تحرم عليه بذلك، وكذلك لو حقن الزوج بدم زوجته لا تنتشر به الحرمة‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد الرزاق عفيفي

عضو‏:‏ عبد الله بن غديان

السؤال الرابع من الفتوى رقم ‏(‏19477‏)‏

س 4‏:‏ إذا علمنا بأن في حالات الرضاعة الطبيعية من امرأة إلى أي طفل، وبعدد محدد من الرضعات، فإن حكم الشرع حينئذ هو بأن تكون هذه المرأة أما للطفل بالرضاعة- لذا ما هو حكم الشرع بالنسبة لامرأة تبرعت بدمها وهي تقدر بحوالي 450 مل إلى طفل احتاج لهذه الوحدة الدموية، لاسيما بأن إحدى محتويات حليب الأم هي الأجسام المناعية التي تتواجد بالدم، فهل تكون هذه المرأة أما لهذا الطفل عن طريق نقل الدم‏؟‏

ج 4‏:‏ التبرع بالدم ليس كاللبن في نشر المحرمية، وعليه فإذا تبرعت امرأة لطفل بشيء من دمها فإن ذلك لا يجعله ابنا لها ولو كثر الدم وتكرر النقل‏.‏ وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم‏.‏

اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء

الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله بن باز

نائب الرئيس‏:‏ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ

عضو‏:‏ صالح بن فوزان الفوزان

عضو‏:‏ بكر بن عبد الله أبو زيد